فصل: التّعريف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


الموسوعة الفقهية / الجزء الرابع والعشرون

زلزلة

انظر‏:‏ صلاة الكسوف، وصلاة الجماعة‏.‏

زمان

التّعريف

1 - الزّمن والزّمان يطلقان على قليل الوقت وكثيره، والجمع أزمان وأزمنة وأزمن، والعرب تقول‏:‏ لقيته ذات الزّمين‏:‏ يريدون بذلك تراخي الوقت، كما يقال‏:‏ لقيته ذات العويم، أي بين الأعوام، ويقولون أيضاً‏:‏ عاملته مزامنةً من الزّمن، كما يقال‏:‏ مشاهرةً من الشّهر ويسمّى الزّمان‏:‏ العصر أيضاً‏.‏

والفقهاء يستعملون الزّمان بمعنى أجل الشّيء، ومدّته، ووقته، كما يستعملونه بالمعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الأجل‏:‏

2 - الأجل في اللّغة مدّة الشّيء ووقته الّذي يحلّ فيه، وهو مصدر أجل الشّيء أجلاً من باب تعب، أي تأخّر فهو آجل، وأجّلته تأجيلاً جعلت له أجلاً، والآجل على وزن فاعل خلاف العاجل‏.‏

والأجل في اصطلاح الفقهاء‏:‏ المدّة المستقبلة الّتي يضاف إليها أمر من الأمور سواء كانت هذه الإضافة أجلاً للوفاء بالتزام، أو أجلاً لإنهاء التزام، وسواء أكانت هذه المدّة مقرّرةً بالشّرع، أم بالقضاء، أم بإرادة الملتزم، فرداً أم أكثر‏.‏ ‏(‏انظر‏:‏ أجل ج 2 ف 5‏)‏‏.‏

ب - الحقب‏:‏

3 - الحقب في اللّغة المدّة الطّويلة من الدّهر، هو بسكون القاف وضمّها، والجمع أحقاب مثل قفل وأقفال، ويقال الحقب ثمانون عاماً، والحقبة بمعنى المدّة، والجمع حقب مثل سورة وسور‏.‏

ج - الدّهر‏:‏

4 - الدّهر يطلق على الأبد، وقيل هو الزّمان قلّ أو كثر، وقال الأزهريّ‏:‏ والدّهر عند العرب يطلق على الزّمان وعلى الفصل من فصول السّنة، وعلى أقلّ من ذلك، ويقع على مدّة الدّنيا كلّها‏.‏

د - المدّة‏:‏

5 - المدّة في اللّغة‏:‏ البرهة من الزّمان تقع على القليل والكثير، والجمع مدد مثل غرفة وغرف‏.‏

هـ - الوقت‏:‏

6 - الوقت في اللّغة مقدار من الزّمان مفروض لأمر ما، وكلّ شيء قدّرت له حيناً فقد وقّتّه توقيتاً، وكذلك ما قدّرت له غايةً، والجمع أوقات‏.‏

مفردات الزّمان وأقسامه

7 - الزّمن يشمل السّاعة واليوم والأسبوع والشّهر والسّنة وغيرها من أقسام الزّمان، لأنّه يطلق على قليل الوقت وكثيره‏.‏ هذا وقد خصّ اللّه سبحانه وتعالى بعض الأزمنة بأحكام، ومثال ذلك الزّمن الواقع بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى جعله وقتاً لأداء فريضة الصّبح، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ «إنّ للصّلاة أوّلاً وآخراً، وإنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشّمس» ومن ذلك أيضاً الزّمن الواقع بين زوال الشّمس عن كبد السّماء وبين بلوغ ظلّ الشّيء مثله، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى جعله وقتاً لأداء فريضة الظّهر، لحديث «إمامة جبريل عليه السلام للنّبيّ صلى الله عليه وسلم حيث صلّى به الظّهر في اليوم الأوّل حين كان الفيء مثل الشّراك،وصلّى به الظّهر في اليوم الثّاني حين كان ظلّ كلّ شيء مثله»‏.‏ وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصّلاة‏.‏ وينظر في بحث أوقات الصّلوات‏.‏

هذا ومن الأزمنة الّتي خصّها اللّه ببعض الأحكام أيضًا شهر رمضان، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى جعله وقتًا لأداء فريضة الصّيام، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏}‏‏.‏ وأشهر الحجّ، وهي الزّمن الواقع بعد رمضان إلى نهاية أيّام التّشريق، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى جعلها وقتاً لأداء فريضة الحجّ، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ‏}‏‏.‏ ومن ذلك أيضاً زمن أداء زكاة الفطر، والّذي يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويمتدّ إلى قبيل صلاة العيد‏.‏ ومن ذلك أيضاً يوم عرفة فإنّ صومه مستحبّ لغير الحاجّ‏.‏

8 - وهناك أزمنة تخصّ بعض المكلّفين بحسب حالهم، مثال ذلك زمن الطّهر وزمن الحيض بالنّسبة للمرأة، وزمن الإحرام وزمن الحلّ بالنّسبة للحاجّ، ويترتّب على ذلك أنّ المرأة في زمن الحيض يحرم عليها أمور لم تكن محرّمةً عليها في زمن الطّهر كالصّلاة والصّوم والطّواف وقراءة القرآن وغير ذلك، ممّا سبق بيانه في مصطلح‏:‏ ‏(‏حيض‏)‏‏.‏

وكذا المحرم فإنّه في زمن الإحرام يمتنع عن بعض ما كان مباحاً له في زمن الحلّ، كلبس المخيط أو المحيط من الثّياب في حقّ الرّجال، والمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفّازين، إلى غير ذلك من الأحكام الّتي سبق بيانها في مصطلح‏:‏ ‏(‏إحرام‏)‏‏.‏

9 - ويعتبر الزّمان في المعاملات، ومن ذلك ما لو باع شجرةً أو بناءً في أرض مؤجّرة لغير المشتري، أو موصىً له بمنفعتها، أو موقوفة عليه استحقّ إبقاءها بقيّة المدّة‏.‏ وينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏بيع‏)‏‏.‏

ومن ذلك الإجارة، فتكون الإجارة مقيّدةً بمدّة محدّدة أو غير مقيّدة بها، بل بالعمل‏.‏

وينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏إجارة‏)‏‏.‏

وكذلك الوكالة فيما لو أمر الموكّل الوكيل أن يبيع في زمن معيّن، كيوم الجمعة فليس للوكيل مخالفته لأنّه قد يكون له غرض في التّخصيص‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏وكالة‏)‏

ويعتبر الزّمان أيضاً في الطّلاق، فإنّ الطّلاق من التّصرّفات الّتي تضاف إلى الزّمان ماضياً كان أم مستقبلاً، ويخصّص به ويعلّق وقوعه على مجيئه‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏طلاق‏)‏‏.‏

وكذلك في الإيلاء كما إذا حلف أن لا يقربها لمدّة أربعة أشهر أو أكثر‏.‏

وينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏إيلاء‏)‏‏.‏

وكذلك في اللّعان كما إذا جاءت المرأة بولد لا يحتمل كونه من الزّوج، كأن ولدته لأقلّ من ستّة أشهر بعد العقد‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏لعان‏)‏‏.‏

وكذلك في النّفقة فإنّها تسقط بمضيّ الزّمان بلا إنفاق، إلاّ نفقة الزّوجة وخادمتها فإنّها لا تسقط بل تصير دينًا في ذمّته‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏نفقة‏)‏‏.‏

ويعتبر الزّمان أيضاً في اليمين، كما إذا حلف أن لا يفعل الشّيء حيناً أو زماناً أو دهراً‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏أيمان‏)‏‏.‏

وفي الشّهادات فإنّ الزّمان يؤثّر في الشّهادة على القتل كما إذا اختلف الشّهود في زمان القتل أو مكانه فإنّه لا يثبت‏.‏

ويؤثّر أيضاً في الشّهادة على الزّنا، كما إذا شهد أربعة أنّه زنى بامرأة بمكان عند طلوع الشّمس، وشهد أربعة أنّه زنى بها بمكان آخر عند طلوع الشّمس درئ الحدّ عنهم جميعاً، إذ لا يتصوّر من الشّخص الزّنى في ساعة واحدة في مكانين متباعدين‏.‏

هذا وقد سبق في مصطلح ‏(‏أجل‏)‏ وهو المدّة المستقبلة الّتي يضاف إليها أمر من الأمور أنّه باعتبار مصدره على ثلاثة أقسام‏:‏ شرعيّ وقضائيّ، واتّفاقيّ، وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏أجل‏)‏‏.‏

حكم سبّ الزّمان

10 - لم يرد النّهي عن سبّ الزّمان، وإنّما ورد النّهي عن سبّ الدّهر في حديث أخرجه مسلم في صحيحه بعدّة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه منها‏:‏ «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا تسبّوا الدّهر فإنّ اللّه هو الدّهر»‏.‏

وسبب النّهي عن سبّ الدّهر هو أنّ العرب كان شأنها أن تسبّ الدّهر عند النّوازل والحوادث والمصائب النّازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون‏:‏ يا خيبة الدّهر ونحو هذا من ألفاظ سبّ الدّهر، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تسبّوا الدّهر فإنّ اللّه هو الدّهر» أي لا تسبّوا فاعل النّوازل، فإنّكم إذا سببتم فاعلها وقع السّبّ على اللّه تعالى، لأنّه هو فاعلها ومنزلها، وأمّا الدّهر الّذي هو الزّمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق اللّه تعالى، ومعنى فإنّ اللّه هو الدّهر‏:‏ أي فاعل النّوازل والحوادث وخالق الكائنات‏.‏

أثر الزّمان على العبادات والحقوق

العبادات

11 - العبادات باعتبار الزّمان الّذي تؤدّى فيه نوعان‏:‏ مطلقة ومؤقّتة‏.‏

فالمطلقة‏:‏ هي الّتي لم يقيّد أداؤها بزمن محدّد له طرفان، لأنّ جميع العمر فيها بمنزلة الوقت فيما هو موقّت، وسواء أكانت العبادة واجبةً كالكفّارات أم مندوبةً كالنّفل المطلق‏.‏ وأمّا العبادات المقيّدة بزمان معيّن فهي ما حدّد الشّارع زماناً معيّناً لأدائها، لا يجب الأداء قبله ولا يصحّ، ويأثم بالتّأخير إن كان المطلوب واجباً، وذلك كالصّلوات الخمس وصوم رمضان‏.‏

وزمن الأداء إمّا موسّع‏:‏ وهو ما كان الزّمان فيه يفضل عن أدائه، أي أنّه يتّسع لأداء الفعل وأداء غيره من جنسه، وذلك كوقت الظّهر مثلاً فإنّه يسع أداء صلاة الظّهر وأداء صلوات أخرى، ولذلك يسمّى ظرفاً‏.‏

وإمّا مضيّق‏:‏ وهو ما كان الزّمان فيه يسع الفعل وحده ولا يسع غيره معه، وذلك كرمضان فإنّ زمانه لا يتّسع لأداء صوم آخر فيه، ويسمّى معياراً أو مساوياً، والحجّ من العبادات الّتي يشتبه زمان أدائها بالموسّع والمضيّق لأنّ المكلّف لا يستطيع أن يؤدّي حجّتين في عام واحد، فهو بهذا يشبه المضيّق، ولكنّ أعمال الحجّ لا تستوعب زمانه، فهو بهذا يشبه الموسّع، هذا على اعتباره من الموقّت، وقيل‏:‏ إنّه من المطلق باعتبار أنّ العمر زمان للأداء كالزّكاة‏.‏

الحقوق

أ - الإقرار بالحدود‏:‏

12 - اتّفق الفقهاء على أنّ مضيّ الزّمان لا أثر له على الإقرار بالحدود، باستثناء الإقرار في حدّ الشّرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنّ الإنسان غير متّهم في حقّ نفسه‏.‏

ب - الشّهادة في الحدود‏:‏

13 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الشّهادة على الزّنى والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضيّ زمان طويل من الواقعة، وفرّق الحنفيّة بين الحدود الخالصة لحقّ اللّه تعالى، فلا تقبل الشّهادة فيها بالتّقادم، بخلاف ما هو حقّ للعباد‏.‏

وتفصيله في تقادم ‏(‏ف 13 /120‏)‏

ج - سماع الدّعوى‏:‏

14 - اتّفق الفقهاء على أنّ الحقّ لا يسقط بالتّقادم، ولم يفرّق جمهور الفقهاء في سماع الدّعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم، وفرّق الحنفيّة بينهما، فقالوا‏:‏ إنّ لوليّ الأمر منع القضاة من سماع الدّعوى في أحوال بشروط مخصوصة لتلافي التّزوير والتّحايل‏.‏ واختلف فقهاء الحنفيّة في تعيين المدّة الّتي لا تسمع بعدها الدّعوى في الوقف، ومال اليتيم، والغائب، والإرث، فجعلها بعضهم ستّاً وثلاثين سنةً، وبعضهم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين فقط، إلاّ أنّه لمّا كانت هذه المدد طويلةً استحسن أحد السّلاطين فيما سوى ذلك جعلها خمس عشرة سنةً فقط‏.‏ ومن ذلك يظهر أنّ التّقادم بمرور الزّمان مبنيّ على أمرين‏:‏

الأوّل‏:‏ حكم اجتهاديّ نصّ عليه الفقهاء‏.‏

والثّاني‏:‏ أمر سلطانيّ يجب على القضاة في زمنه اتّباعه، لأنّهم بمقتضاه معزولون عن سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنةً بدون عذر، والقاضي وكيل عن السّلطان، والوكيل يستمدّ التّصرّف من موكّله، فإذا خصّص له تخصّص، وإذا عمّم تعمّم‏.‏

وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏تقادم‏)‏‏.‏

وأمّا التّقادم في وضع اليد وإثبات الملك بذلك فينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏حيازة‏)‏ ومصطلح‏:‏ ‏(‏تقادم ف /9‏)‏

زمانة

التّعريف

1 - الزّمانة لغةً‏:‏ البلاء والعاهة، يقال‏:‏ زمن زمناً وزمنةً وزمانةً‏:‏ مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً، وضعف بكبر سنّ أو مطاولة علّة‏.‏ فهو زمن وزمين‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

قال زكريّا الأنصاريّ‏:‏ الزّمن هو المبتلى بآفة تمنعه من العمل‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - القعاد‏:‏

2 - القعاد‏:‏ داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرض‏.‏

والمقعد‏:‏ من أصابه داء في جسده فلا يستطيع الحركة للمشي‏.‏

فالزّمانة أعمّ من القعاد، لأنّها تحصل به وبغيره من الأمراض‏.‏

وقيل‏:‏ المقعد هو المتشنّج الأعضاء، والزّمن‏:‏ الّذي طال مرضه‏.‏

ب - العضب‏:‏

3 - من معاني العضب‏:‏ الشّلل والخبل والعرج‏.‏ والمعضوب‏:‏ الضّعيف لا يستمسك على راحلته، وهو معضوب اللّسان أي‏:‏ مقطوع عَييٌّ فَدْمٌ، والزّمن الّذي لا حراك به‏.‏ فالمعضوب أعمّ من الزّمن‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالزّمانة

حضور الزّمن الجمعة

4 - ذهب الشّافعيّة - وهو ما يؤخذ من عبارات المالكيّة - إلى أنّ الشّيخ الزّمن تلزمه الجمعة إن وجد مركباً ملكاً أو إجارةً أو إعارةً، ولم يشقّ الرّكوب عليه كمشقّة المشي في الوحل لانتفاء الضّرر‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنّة‏.‏

ونحوه مذهب الحنابلة، فالمريض عندهم تلزمه الجمعة إن لم يتضرّر بإتيان المسجد راكباً أو محمولاً، أو بتبرّع أحد بأن يركبه أو يحمله‏.‏

ويرى الحنفيّة أنّ من شروط وجوب الجمعة الصّحّة، فلا تجب على الزّمن وإن وجد حاملاً‏.‏ وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ صلاة الجمعة، وعذر‏)‏‏.‏

حجّ الزّمن

5 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة - في ظاهر الرّواية - إلى أنّ من عجز عن السّعي إلى الحجّ وهو قادر على مال يحجّ به عن نفسه يلزمه أن يستنيب من يحجّ عنه، لأنّه مستطيع بغيره، إذ الاستطاعة كما تكون بالنّفس تكون ببذل المال وطاعة الرّجال، وإذا صدق عليه أنّه يستطيع وجب عليه الحجّ‏.‏

وقال المالكيّة وأبو حنيفة - في ظاهر الرّواية - والصّاحبان في رواية عنهما‏:‏ إنّ الزّمن لا يجب عليه الحجّ وإن ملك الزّاد والرّاحلة حتّى لا يجب الإحجاج بماله، لأنّ الأصل لمّا لم يجب، لم يجب البدل‏.‏

قال الكاسانيّ في تعليل عدم وجوب الحجّ على الزّمن‏:‏ إنّ اللّه تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحجّ، والمراد منها استطاعة التّكليف، وهي سلامة الأسباب والآلات، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بدّ منه في سفر الحجّ، لأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فلا بدّ من سلامة البدن، ولا سلامة مع المانع‏.‏

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّ الزّمن يجب عليه أن يحجّ، لأنّه يقدر بغيره إن كان لا يقدر بنفسه، والقدرة بالغير كافية لوجوب الحجّ كالقدرة بالزّاد والرّاحلة، وكذا «فسّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزّاد والرّاحلة»، وقد وجد‏.‏

إعتاق الزّمن في الكفّارة

6 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يجزئ في الكفّارة إلاّ رقبة سالمة من العيوب المضرّة بالعمل ضرراً بيّناً، فلا يجزئ الزّمن لعجزه عن العمل‏.‏ وللتّفصيل ‏(‏ر‏:‏ كفّارة‏)‏‏.‏

قتل الزّمن في الجهاد

7 - يرى جمهور الفقهاء عدم جواز قتل الزّمن إلاّ إذا قاتل حقيقةً أو معنىً بالرّأي والطّاعة والتّحريض وأشباه ذلك‏.‏

وذهب الشّافعيّة على الأظهر إلى جواز قتل زمن ولو لم يكن ممّن يقاتل، ولا رأي له، لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ‏}‏ وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ جهاد‏)‏‏.‏

أخذ الجزية من الزّمن

8 - ذهب جمهور الحنفيّة والحنابلة والشّافعيّ في أحد أقواله إلى أنّ الزّمن لا جزية عليه وإن كان موسراً، لأنّه لمّا لم يكن من أهل القتال لم يكن عليه جزية كالنّساء والصّبيان‏.‏ ويرى المالكيّة والشّافعيّة على المذهب وأبو يوسف وجوب الجزية على الزّمن إن كان له مال، بناءً على أنّها أجرة السّكن وأنّه رجل بالغ موسر، فلا يقيم في دار الإسلام بغير جزية، ويدلّ عليه ما جاء في كتاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن «خذ من كلّ حالم ديناراً»‏.‏ كما يتناوله حديث عمر رضي الله عنه بعمومه، فإنّه أمر أن تضرب الجزية على من جرت عليه المواسي، وأنّ الجزية إن كانت أجرةً عن سكن الدّار فظاهر، وإن كانت عقوبةً على الكفر فكذلك، فعلى التّقديرين لا يقرّ بغير جزية‏.‏ وللتّفصيل‏:‏ ‏(‏ر‏:‏ جزية‏)‏‏.‏

زمرّد

انظر‏:‏ حليّ، زكاة‏.‏

زمزم

التّعريف

1 - زمزم - بزايين مفتوحتين - اسم للبئر المشهورة في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة المشرّفة ثمان وثلاثون ذراعاً‏.‏

وسمّيت زمزم لكثرة مائها، يقال‏:‏ ماء زمزم وزمزوم إذا كان كثيراً، وقيل‏:‏ لاجتماعها، لأنّه لمّا فاض منها الماء على وجه الأرض قالت هاجر للماء‏:‏ زمّ زمّ، أي‏:‏ اجتمع يا مبارك، فاجتمع فسمّيت زمزم، وقيل‏:‏ لأنّها زمّت بالتّراب لئلاّ يأخذ الماء يميناً وشمالاً، فقد ضمّت هاجر ماءها حين انفجرت وخرج منها الماء وساح يميناً وشمالاً فمنع بجمع التّراب حوله، وروي‏:‏ «لولا أمّكم هاجر حوّطت عليها لملأت أودية مكّة»‏.‏

وقيل‏:‏ إنّ اسمها غير مشتقّ‏.‏

ولزمزم أسماء أخرى كثيرة، منها‏:‏ طيّبة، وبرّة، ومضنونة، وسقيا اللّه إسماعيل، وبركة، وحفيرة عبد المطّلب، ووصفت في الحديث «بأنّها طعام طعم، وشفاء سقم»‏.‏

2 - وزمزم هي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، الّتي سقاه اللّه تعالى منها حين ظمئ وهو صغير، فالتمست له أمّه ماءً فلم تجده، فقامت إلى الصّفا تدعو اللّه تعالى وتستغيثه لإسماعيل، ثمّ أتت المروة ففعلت مثل ذلك، وبعث اللّه تعالى جبريل عليه السلام فهمز له بعقبه في الأرض فظهر الماء‏.‏

الأحكام المتعلّقة بزمزم

أ - الشّرب من ماء زمزم‏:‏

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للحاجّ والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم»، ولما روى مسلم‏:‏ «إنّها مباركة، إنّها طعام طعم» زاد أبو داود الطّيالسيّ في مسنده‏:‏ «وشفاء سقم»‏.‏

ويسنّ للشّارب أن يتضلّع من ماء زمزم، أي يكثر من شربه حتّى يمتلئ، ويرتوي منه حتّى يشبع ريّاً، لخبر ابن ماجه‏:‏«آية ما بيننا وبين المنافقين أنّهم لا يتضلّعون من ماء زمزم»‏.‏ ونصّ الشّافعيّة على أنّه يسنّ شرب ماء زمزم في سائر الأحوال، لا عقب الطّواف خاصّةً، وأنّه يسنّ شرب ماء زمزم لكلّ أحد ولو لغير الحاجّ والمعتمر‏.‏

ب - آداب الشّرب من ماء زمزم‏:‏

4 - للشّرب من ماء زمزم آداب، عدّها بعض الفقهاء من السّنن أو المندوبات أو المستحبّات، منها‏:‏ ما روى محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال‏:‏ كنت عند ابن عبّاس رضي الله عنهما جالساً فجاءه رجل فقال‏:‏ من أين جئت ‏؟‏ قال‏:‏ من زمزم‏:‏ قال‏:‏ فشربت منها كما ينبغي ‏؟‏ قال‏:‏ فكيف ‏؟‏ قال‏:‏ إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم اللّه تعالى، وتنفّس ثلاثاً من زمزم، وتضلّع منها، فإذا فرغت فاحمد اللّه تعالى‏.‏

ومنها‏:‏ أن ينظر إلى البيت في كلّ مرّة يتنفّس من زمزم، وينضح من الماء على رأسه ووجهه وصدره، ويكثر من الدّعاء عند شربه، ويشربه لمطلوبه في الدّنيا والآخرة، ويقول عند شربه‏:‏ اللّهمّ إنّه قد بلغني عن نبيّك محمّد صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «ماء زمزم لما شرب له» وأنا أشربه لكذا - ويذكر ما يريد ديناً ودنيا - اللّهمّ فافعل ذلك بفضلك، ويدعو بالدّعاء الّذي كان عبد اللّه بن عبّاس رضي الله عنهما يدعو به إذا شرب ماء زمزم وهو‏:‏ اللّهمّ إنّي أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء‏.‏

ونصّ بعض الفقهاء على أنّ شرب ماء زمزم لنيل المطلوب في الدّنيا والآخرة شامل لما لو شربه بغير محلّه، وأنّه ليس خاصّاً بالشّارب نفسه وإن كان ظاهره كذلك، بل يحتمل تعدّي ذلك إلى الغير، فإذا شربه إنسان بقصد ولده أو أخيه مثلاً حصل له ذلك المطلوب إذا شرب بنيّة صادقة‏.‏

ونصّ بعض المحدّثين والفقهاء على أنّه يسنّ الجلوس عند شرب ماء زمزم كغيره، وقالوا‏:‏ إنّ ما روى الشّعبيّ عن «ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال‏:‏ سقيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم» محمول على أنّه لبيان الجواز، ومعارض لما رواه ابن ماجه عن عاصم قال‏:‏ «ذكرت ذلك لعكرمة فحلف باللّه ما فعل - أي ما شرب قائماً - لأنّه كان حينئذ راكباً»‏.‏

ج - نقل ماء زمزم‏:‏

5 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز التّزوّد من ماء زمزم ونقله، لأنّه يستخلف، فهو كالثّمرة، وليس بشيء يزول فلا يعود‏.‏

وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه يستحبّ التّزوّد من ماء زمزم وحمله إلى البلاد فإنّه شفاء لمن استشفى، وقد روى التّرمذيّ عن «عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يحمله»، وروى غير التّرمذيّ «أنّه صلى الله عليه وسلم كان يحمله وكان يصبّه على المرضى ويسقيهم»، «وأنّه حنّك به الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما»، وروى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما«أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم»، وفي تاريخ الأزرقيّ «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم استعجل سهيلاً في إرسال ذلك إليه، وأنّه بعث إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم براويتين»‏.‏

د - استعمال ماء زمزم‏:‏

6 - اتّفق الفقهاء على أنّ التّطهير بماء زمزم صحيح، ونقل الماورديّ في الحاوي، والنّوويّ في المجموع الإجماع على ذلك‏.‏ وفي استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وفي إزالة الخبث تفصيل ينظر في مصطلح ‏(‏آبار، الموسوعة الفقهيّة 1 /91‏)‏‏.‏

هـ - فضل ماء زمزم‏:‏

7 - في فضل ماء زمزم روى الطّبرانيّ عن عبد اللّه بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطّعم وشفاء من السّقم» أي أنّ شرب مائها يغني عن الطّعام ويشفي من السّقام، لكن مع الصّدق، كما وقع لأبي ذرّ الغفاريّ رضي الله تعالى عنه، «ففي الصّحيح أنّه أقام شهراً بمكّة لا قوت له إلاّ ماء زمزم»، وروى الأزرقيّ عن العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ تنافس النّاس في زمزم في زمن الجاهليّة حتّى أن كان أهل العيال يفدون بعيالهم فيشربون فيكون صبوحاً لهم، وقد كنّا نعدّها عوناً على العيال، قال العبّاس‏:‏ وكانت زمزم تسمّى في الجاهليّة شباعة‏.‏

قال الأبيّ‏:‏ هو لما شرب له، جعله اللّه تعالى لإسماعيل وأمّه هاجر طعاماً وشراباً، وحكى الدّينوريّ عن الحميديّ قال‏:‏ كنّا عند سفيان بن عيينة فحدّثنا بحديث «ماء زمزم لما شرب له»‏.‏ فقام رجل من المجلس ثمّ عاد فقال‏:‏ يا أبا محمّد، أليس الحديث الّذي حدّثتنا في ماء زمزم صحيحاً ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال الرّجل‏:‏ فإنّي شربت الآن دلواً من زمزم على أنّك تحدّثني بمائة حديث، فقال له سفيان‏:‏ اقعد، فقعد فحدّثه بمائة حديث‏.‏

ودخل ابن المبارك زمزم فقال‏:‏ اللّهمّ إنّ ابن المؤمّل حدّثني عن أبي الزّبير عن جابر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ماء زمزم لما شرب له» اللّهمّ فإنّي أشربه لعطش يوم القيامة‏.‏

وماء زمزم شراب الأبرار، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ صلّوا في مصلّى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار، قيل‏:‏ ما مصلّى الأخيار ‏؟‏ قال‏:‏ تحت الميزاب، قيل‏:‏ وما شراب الأبرار ‏؟‏ قال‏:‏ ماء زمزم وأكرم به من شراب‏.‏

وقال الحافظ العراقيّ‏:‏ إنّ حكمة غسل صدر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ليقوى به صلى الله عليه وسلم على رؤية ملكوت السّموات والأرض والجنّة والنّار، لأنّه من خواصّ ماء زمزم أنّه يقوّي القلب ويسكن الرّوع‏.‏ روى البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ كان أبو ذرّ رضي الله تعالى عنه يحدّث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «فرّج سقفي وأنا بمكّة، فنزل جبريل عليه السلام ففرّج صدري، ثمّ غسله بماء زمزم، ثمّ جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً، فأفرغها في صدري، ثمّ أطبقه، ثمّ أخذ بيدي فبرح بي إلى السّماء الدّنيا»‏.‏

زمّارة

انظر‏:‏ ملاهي‏.‏

زنى

التّعريف

1 - الزّنى‏:‏ الفجور‏.‏ وهذه لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يقولون‏:‏ زنى زناءً‏:‏ ويقال‏:‏ زانى مزاناةً، وزناءً بمعناه‏.‏

وشرعاً‏:‏ عرّفه الحنفيّة بتعريفين‏:‏ أعمّ، وأخصّ‏.‏ فالأعمّ‏:‏ يشمل ما يوجب الحدّ وما لا يوجبه، وهو وطء الرّجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته‏.‏

قال الكمال بن الهمام‏:‏ ولا شكّ في أنّه تعريف للزّنى في اللّغة والشّرع‏.‏

فإنّ الشّرع لم يخصّ اسم الزّنى بما يوجب الحدّ منه بل هو أعمّ‏.‏ والموجب للحدّ منه بعض أنواعه‏.‏ ولذا قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم «إنّ اللّه كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النّظر‏.‏‏.‏‏.‏» الحديث‏.‏ ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحدّ للزّنا، ولا يحدّ قاذفه بالزّنا فدلّ على أنّ فعله زناً وإن كان لا يحدّ به‏.‏

والمعنى الشّرعيّ الأخصّ للزّنى‏:‏ هو ما يوجب الحدّ، وهو ‏"‏ وطء مكلّف طائع مشتهاةً حالاً أو ماضياً في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها ‏"‏‏.‏ وعرّفه المالكيّة‏:‏ بأنّه وطء مكلّف مسلم فرج آدميّ لا ملك له فيه بلا شبهة تعمّداً‏.‏

وهو عند الشّافعيّة‏:‏ إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرّم لعينه مشتهىً طبعاً بلا شبهة‏.‏ وعرّفه الحنابلة‏:‏ بأنّه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الوطء، والجماع‏:‏

2 - أصل الوطء في اللّغة‏:‏ الدّوس بالقدم، ومن معانيه النّكاح، يقال‏:‏ وطئ المرأة يطؤها أي نكحها وجامعها‏.‏

ومعناه اصطلاحاً‏:‏ الجماع‏.‏ فكلّ من الوطء والجماع أعمّ من الزّنى، إذ قد يكون مع امرأته فيكون نكاحاً حلالاً، ومع أجنبيّة فيكون زنىً حراماً‏.‏

ب - اللّواط‏:‏

3 - اللّواط لغةً‏:‏ إتيان الذّكور في الدّبر، وهو عمل قوم نبيّ اللّه لوط عليه السلام‏.‏ يقال‏:‏ لاط الرّجل لواطاً ولاوط، أي عمل عمل قوم لوط‏.‏ واصطلاحاً‏:‏ إدخال الحشفة في دبر ذكر‏.‏ وحكمه حكم الزّنى عند جمهور الفقهاء، وسيأتي بيانه‏.‏

ج - السّحاق‏:‏

4 - السّحاق والمساحقة لغةً واصطلاحاً‏:‏ فعل النّساء بعضهنّ ببعض، وكذلك فعل المجبوب بالمرأة يسمّى سحاقاً‏.‏ فالفرق بين الزّنى والسّحاق، أنّ السّحاق لا إيلاج فيه‏.‏

الحكم التّكليفيّ

5 - الزّنى حرام‏.‏ وهو من أكبر الكبائر بعد الشّرك والقتل‏.‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً‏}‏‏.‏

قال القرطبيّ‏:‏ قال العلماء‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى‏}‏ أبلغ من أن يقول‏:‏ ولا تزنوا‏.‏ فإنّ معناه لا تدنوا من الزّنى‏.‏

وروى عبد اللّه بن مسعود قال «‏:‏ سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ الذّنب عند اللّه أكبر ‏؟‏ قال‏:‏ أن تجعل للّه ندّاً وهو خلقك‏.‏ قلت‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك‏.‏ قلت‏:‏ ثمّ أيّ ‏؟‏ قال‏:‏ أن تزاني بحليلة جارك»‏.‏

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه‏.‏ فلم يحلّ في ملّة قطّ‏.‏ ولذا كان حدّه أشدّ الحدود، لأنّه جناية على الأعراض والأنساب‏.‏ وهو من جملة الكلّيّات الخمس، وهي حفظ النّفس والدّين والنّسب والعقل والمال‏.‏

تفاوت إثم الزّنى

6 - يتفاوت إثم الزّنى ويعظم جرمه بحسب موارده‏.‏ فالزّنى بذات المحرم أو بذات الزّوج أعظم من الزّنى بأجنبيّة أو من لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزّوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه‏.‏ فهو أعظم إثماً وجرماً من الزّنى بغير ذات البعل والأجنبيّة‏.‏ فإن كان زوجها جاراً انضمّ له سوء الجوار‏.‏ وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، فلو كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه انضمّ له قطيعة الرّحم فيتضاعف الإثم‏.‏ وقد ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه»‏.‏ ولا بائقة أعظم من الزّنى بامرأة الجار‏.‏

فإن كان الجار غائباً في طاعة اللّه كالعبادة، وطلب العلم، والجهاد، تضاعف الإثم حتّى إنّ الزّاني بامرأة الغازي في سبيل اللّه يوقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء‏.‏

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلاّ وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنّكم ‏؟‏» أي ما ظنّكم أن يترك له من حسناته قد حكم في أنّه يأخذ ما شاء على شدّة الحاجة إلى حسنة واحدة، فإن اتّفق أن تكون المرأة رحماً له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتّفق أن يكون الزّاني محصناً كان الإثم أعظم، فإن كان شيخاً كان أعظم إثماً وعقوبةً، فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام، أو بلد حرام، أو وقت معظّم عند اللّه كأوقات الصّلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم‏.‏

أركان الزّنى

7 - صرّح فقهاء الحنفيّة بأنّ ركن الزّنى الموجب للحدّ هو الوطء المحرّم‏.‏ فقد جاء في الفتاوى الهنديّة‏:‏ وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة، لأنّ بذلك يتحقّق الإيلاج والوطء‏.‏ وهو ما يفهم من المذاهب الأخرى، حيث إنّهم يعلّقون حدّ الزّنى على تغييب الحشفة أو قدرها عند عدمها، حتّى إذا لم يكن تغييب انتفى الحدّ‏.‏

والوطء المحرّم هو الّذي يحدث في غير ملك الواطئ - ملك يمينه وملك نكاحه - فكلّ وطء حدث في غير ملكه فهو زنىً يجب فيه الحدّ‏.‏

أمّا إذا حدث الوطء في ملك الواطئ فلا يعتبر ذلك زنىً ولو كان الوطء محرّماً، حيث إنّ التّحريم هنا ليس لعينه وإنّما هو لعارض‏.‏ كوطء الرّجل زوجته الحائض أو النّفساء‏.‏

ويشترط تعمّد الوطء، وهو أن يرتكب الزّاني الفعل وهو يعلم أنّه يطأ امرأةً محرّمةً عليه، أو أن تمكّن الزّانية من نفسها وهي تعلم أنّ من يطؤها محرّم عليها‏.‏ ومن ثمّ فلا حدّ على الغالط والجاهل والنّاسي‏.‏

حدّ الزّنى

8 - كان الحبس والإمساك في البيوت أوّل عقوبات الزّنى في الإسلام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً‏}‏‏.‏

ثمّ إنّ الإجماع قد انعقد على أنّ الحبس منسوخ‏.‏

واختلفوا في الأذى هل هو منسوخ أم لا ‏؟‏ فذهب البعض إلى أنّه منسوخ، فعن مجاهد قال‏:‏ ‏{‏وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ‏}‏ ‏{‏وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا‏}‏ كان في أوّل الأمر فنسختهما الآية الّتي في سورة النّور‏.‏ وذهب البعض إلى أنّه ليس بمنسوخ فالأذى والتّعبير باق مع الجلد، لأنّهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد‏.‏

والواجب أن يؤدّبا بالتّوبيخ فيقال لهما‏:‏ فجرتما وفسقتما، وخالفتما أمر اللّه عزّ وجلّ‏.‏

والنّاسخ هو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏ وبما روى عبادة بن الصّامت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل اللّه لهنّ سبيلاً‏.‏ البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم»‏.‏

9- ومن ثمّ اتّفق الفقهاء على أنّ حدّ الزّاني المحصن الرّجم حتّى الموت رجلاً كان أو امرأةً وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك‏.‏

قال ابن قدامة‏:‏ وأجمع عليه أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏

قال البهوتيّ‏:‏ وقد ثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التّواتر‏.‏ وقد أنزله اللّه تعالى في كتابه، ثمّ نسخ رسمه وبقي حكمه، لما ورد عن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه أنّه قال‏:‏ «إنّ اللّه بعث محمّداً صلى الله عليه وسلم بالحقّ وأنزل عليه الكتاب‏.‏ فكان ممّا أنزل اللّه آية الرّجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل‏:‏ واللّه ما نجد آية الرّجم في كتاب اللّه، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها اللّه، والرّجم في كتاب اللّه حقّ على من زنى إذا أحصن من الرّجال والنّساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف»‏.‏ وزاد في رواية‏:‏ «والّذي نفسي بيده لولا أن يقول النّاس‏:‏ زاد عمر بن الخطّاب في كتاب اللّه لكتبتها‏:‏ الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالاً من اللّه واللّه عزيز حكيم»‏.‏ وعن أحمد رواية أخرى أنّه يجلد ويرجم‏.‏ لما ورد عن عليّ رضي الله عنه ‏"‏ أنّه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال‏:‏ أجلدها بكتاب اللّه، وأرجمها بسنّة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏ ورواية الرّجم فقط هي المذهب‏.‏

10 - كما اتّفق الفقهاء على أنّ حدّ الزّاني غير المحصن رجلاً كان أو امرأةً مائة جلدة إن كان حرّاً‏.‏ وأمّا العبد أو الأمة فحدّهما خمسون جلدةً سواء كانا بكرين أو ثيّبين لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ‏}‏‏.‏

وزاد جمهور الفقهاء ‏"‏ المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ‏"‏ التّغريب عاماً للبكر الحرّ الذّكر‏.‏ وعدّى الشّافعيّة والحنابلة التّغريب للمرأة أيضاً‏.‏

كما زاد الشّافعيّة في المعتمد عندهم التّغريب نصف عام للعبد‏.‏

وقد سبق الكلام على تعريف الإحصان وشروطه في مصطلح ‏(‏إحصان 2 /200‏)‏‏.‏

كما سبق الكلام على التّغريب وأحكامه في مصطلح‏:‏ ‏(‏تغريب 13 / 46‏)‏‏.‏

شروط حدّ الزّنى

أوّلاً‏:‏ الشّروط المتّفق عليها

أ - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها‏:‏

11 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يشترط في حدّ الزّنى إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج‏.‏ فلو لم يدخلها أصلاً أو أدخل بعضها فليس عليه الحدّ لأنّه ليس وطئاً‏.‏ ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال‏.‏ فيجب عليه الحدّ سواء أنزل أم لا‏.‏ انتشر ذكره أم لا‏.‏

ب - أن يكون من صدر منه الفعل مكلّفاً‏:‏

11 م - اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في حدّ الزّنى أن يكون من صدر منه الفعل مكلّفاً أي عاقلاً بالغاً‏.‏ فالمجنون والصّبيّ لا حدّ عليهما إذا زنيا، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّغير حتّى يكبر، وعن المجنون حتّى يعقل أو يفيق»‏.‏

وقد صرّح المالكيّة والحنابلة بأنّه لا حدّ على النّائم والنّائمة للحديث السّابق‏.‏ كما اتّفقوا على حدّ السّكران المتعدّي بسكره إذا زنى‏.‏

12 - ويتفرّع على هذا الشّرط مسألة ما لو وطئ العاقل البالغ - المكلّف - مجنونةً أو صغيرةً يوطأ مثلها فإنّه يجب عليه الحدّ اتّفاقاً، لأنّ الواطئ من أهل وجوب الحدّ، ولأنّ وجود العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحدّ من جانبه‏.‏

وقد صرّح الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة بأنّ الصّغيرة الّتي لا يوطأ مثلها لا حدّ على واطئها‏.‏

ج - أن يكون من صدر منه الفعل عالماً بالتّحريم‏:‏

13 - اتّفق الفقهاء على أنّ العلم بالتّحريم شرط في حدّ الزّنى‏.‏

فإن كان من صدر منه الفعل غير عالم بتحريم الزّنى لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن المسلمين، كما لو نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام لم يجب عليه الحدّ للشّبهة‏.‏

ولمّا روى سعيد بن المسيّب أنّ رجلاً زنى باليمن، فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه ‏"‏ إن كان يعلم أنّ اللّه حرّم الزّنى فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلّموه، فإن عاد فاجلدوه، وروي عن عمر أيضاً أنّه عذر رجلاً زنى بالشّام وادّعى الجهل بتحريم الزّنى‏.‏

وكذا روي عنه وعن عثمان رضي الله عنهما أنّهما عذرا جاريةً زنت وهي أعجميّةً وادّعت أنّها لا تعلم التّحريم‏.‏ ولأنّ الحكم في الشّرعيّات لا يثبت إلاّ بعد العلم‏.‏

وقد أوضح ابن عابدين هذه المسألة بأنّه لا تقبل دعوى الجهل بالتّحريم إلاّ ممّن ظهر عليه أمارة ذلك، بأن نشأ وحده في شاهق، أو بين قوم جهّال مثله لا يعلمون تحريمه، أو يعتقدون إباحته، إذ لا ينكر وجود ذلك‏.‏ فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شكّ في أنّه لا يحدّ، إذ التّكليف بالأحكام فرع العلم بها، وعلى هذا يحمل قول من اشترط العلم بالتّحريم، وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته، ثمّ دخل دارنا فإنّه إذا زنى يحدّ ولا يقبل اعتذاره بالجهل‏.‏ ولا يسقط الحدّ بجهل العقوبة إذا علم التّحريم، لحديث «ماعز فإنّه صلى الله عليه وسلم أمر برجمه وروي أنّه قال في أثناء رجمه ردّوني إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فإنّ قومي قتلوني غرّوني من نفسي وأخبروني أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم غير قاتلي»‏.‏

د - انتفاء الشّبهة‏:‏

14 - من الشّروط الموجبة لحدّ الزّنى والمتّفق عليها انتفاء الشّبهة، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ادرءوا الحدود بالشّبهات»‏.‏

وقد نازع بعض العلماء في هذا الحديث بالإرسال تارةً وبالوقف تارةً أخرى‏.‏

قال الكمال بن الهمام‏:‏ ونحن نقول‏:‏ إنّ الإرسال لا يقدح، وإنّ الموقوف في هذا له حكم المرفوع، لأنّ إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أنّ بعد تحقّق الثّبوت لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابيّ حمل على الرّفع‏.‏

وأيضاً في إجماع فقهاء الأمصار على أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات كفاية‏.‏

ولذا قال بعض الفقهاء‏:‏ هذا الحديث متّفق على العمل به‏.‏ وأيضاً تلقّته الأمّة بالقبول‏.‏

وفي تتبّع المرويّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم والصّحابة ما يقطع في المسألة‏.‏

فقد علمنا «أنّه عليه الصلاة والسلام قال لماعز‏:‏ لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت»‏.‏

كلّ ذلك يلقّنه أن يقول‏:‏ نعم بعد إقراره بالزّنى، وليس لذلك فائدة إلاّ كونه إذا قالها ترك، وإلاّ فلا فائدة‏.‏ ولم يقل لمن اعترف عنده بدين، لعلّه كان وديعةً عندك فضاعت، ونحوه‏.‏

وكذا قال للغامديّة نحو ذلك‏.‏ وكذا قال عليّ رضي الله عنه لشراحة‏:‏ لعلّه وقع عليك وأنت نائمة، لعلّه استكرهك، لعلّ مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينه‏.‏

فالحاصل من هذا كلّه كون الحدّ يحتال في درئه بلا شكّ‏.‏ ومعلوم أنّ هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدّرء كلّها كانت بعد الثّبوت،لأنّه كان بعد صريح الإقرار وبه الثّبوت‏.‏ وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله‏:‏ «ادرءوا الحدود بالشّبهات»‏.‏

فكان هذا المعنى مقطوعاً بثبوته من جهة الشّرع، فكان الشّكّ فيه شكّاً في ضروريّ فلا يلتفت إلى قائله ولا يعوّل عليه، وإنّما يقع الاختلاف أحياناً بين الفقهاء في بعض الشّبهات أهي شبهة صالحة للدّرء بها أم لا‏.‏

وعرّف الحنفيّة الشّبهة بأنّها ما يشبه الثّابت وليس بثابت‏.‏

وقد قسّم كلّ من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة الشّبهة إلى ثلاثة أنواع‏.‏ تفصيلها فيما يلي‏:‏

أ - أنواع الشّبهة عند الحنفيّة‏:‏

15 - الشّبهة عند الحنفيّة ثلاثة أنواع‏:‏ شبهة في الفعل،وشبهة في المحلّ، وشبهة العقد‏.‏ وقد اتّفق الحنفيّة على النّوعين الأوليين، واختلفوا في الثّالث‏.‏

أولاً - الشّبهة في الفعل‏:‏

16 - وتسمّى أيضاً‏:‏ شبهة المشابهة، وشبهة الاشتباه‏.‏

وهي‏:‏ أن يظنّ غير الدّليل دليلاً‏.‏ فتتحقّق في حقّ من اشتبه عليه فقط، أي من اشتبه عليه الحلّ والحرمة، ولا دليل في السّمع يفيد الحلّ بل ظنّ غير الدّليل دليلاً، فلا بدّ من الظّنّ، وإلاّ فلا شبهة أصلاً، لفرض أن لا دليل أصلاً لتثبت الشّبهة في نفس الأمر‏.‏ فلو لم يكن ظنّه ثابتاً لم تكن شبهة أصلاً، وليست بشبهة في حقّ من لم يشتبه عليه، حتّى لو قال‏:‏ إنّها عليّ حرام حدّ‏.‏

ثمّ إنّ شبهة الفعل تكون في ثمانية مواضع‏:‏ ثلاثة منها في الزّوجات،وخمسة في الجواري‏.‏ فمواضع الزّوجات‏:‏ ما لو وطئ الرّجل زوجته المطلّقة ثلاثاً في العدّة، أو وطئ مطلّقته البائن في الطّلاق على مال وهي في العدّة، أو المختلعة‏.‏

ومواضع الجواري‏:‏ هي وطء جارية الأب أو الأمّ أو الجدّ أو الجدّة وإن علوا، ووطء جارية الزّوجة، ووطء أمّ ولده الّتي أعتقها وهي في الاستبراء، والعبد يطأ جارية مولاه، والمرتهن يطأ الجارية المرهونة عنده، وكذا المستعير للرّهن في هذا بمنزلة المرتهن‏.‏ فالواطئ في هذه الحالات إذا ظنّ الحلّ يعذر، ويسقط عنه الحدّ، لأنّ الوطء حصل في موضع الاشتباه، بخلاف ما لو وطئ امرأةً أجنبيّةً وقال‏:‏ ظننت أنّها تحلّ لي، فلا يلتفت إلى دعواه ويحدّ‏.‏

ولا يثبت النّسب في شبهة الفعل وإن ادّعاه، لأنّ الفعل تمحّض زنىً لفرض أن لا شبهة ملك هنا، إلاّ أنّ الحدّ سقط لظنّه المحلّ، فضلًا من اللّه تعالى، وهو أمر راجع إلى الواطئ لا إلى المحلّ، فكأنّ المحلّ ليس فيه شبهة حلّ، فلا يثبت نسب بهذا الوطء، وكذا لا تثبت به عدّة، لأنّه لا عدّة من الزّاني‏.‏

وقيل‏:‏ إنّ هذا غير مجرًى على عمومه، فإنّ المطلّقة ثلاثاً يثبت النّسب منها، لأنّه وطء في شبهة العقد، فيكفي ذلك لإثبات النّسب‏.‏ وألحقت بها المطلّقة بعوض، والمختلعة‏.‏

وثبوت النّسب هنا ليس باعتبار الوطء في العدّة، بل باعتبار العلوق السّابق على الطّلاق‏.‏ ولذا ذكروا أنّ نسب ولدها يثبت إلى أقلّ من سنتين، ولا يثبت لتمام سنتين‏.‏ ويجب في شبهة الفعل مهر المثل‏.‏

ثانياً - الشّبهة في المحلّ‏:‏ وتسمّى أيضاً الشّبهة الحكميّة وشبهة الملك‏:‏

17 - وتنشأ عن دليل موجب للحلّ في المحلّ، فتصبح الحرمة القائمة فيها شبهةً أنّها ليست ثابتةً، نظراً إلى دليل الحلّ، كقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «أنت ومالك لأبيك»‏.‏ فلا يجب الحدّ لأجل شبهة وجدت في المحلّ وإن علم حرمته، لأنّ الشّبهة إذا كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزّنى فامتنع الحدّ، لأنّ الدّليل المثبت للحلّ قائم، وإن تخلّف عن إثباته لمانع فأورث شبهةً‏.‏

والشّبهة في المحلّ تكون في ستّة مواضع‏:‏ واحد منها في الزّوجات، والباقي في الجواري‏.‏ فموضع الزّوجات‏:‏ وطء المعتدّة بالطّلاق البائن بالكنايات، فلا يحدّ، لاختلاف الصّحابة رضي الله عنهم في كونها رجعيّةً أو بائنةً‏.‏

ومواضع الجواري‏:‏ هي وطء الأب جارية ابنه، ووطء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، ووطء الزّوج الجارية المجعولة مهراً قبل تسليمها للزّوجة حيث إنّ الملك فيهما لم يستقرّ للمشتري والزّوجة، ووطء الجارية المشتركة بين الواطئ وغيره، ووطء المرتهن للجارية المرهونة في رواية ليست بالمختارة‏.‏

وزاد الكمال بن الهمام‏:‏ وطء جارية عبده المأذون، ووطء جارية عبده المديون، ووطء جارية عبده المكاتب، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والّتي فيها الخيار للمشتري‏.‏

وكذا وطء جاريته الّتي هي أخته من الرّضاع، وجاريته قبل الاستبراء، ووطء الزّوجة الّتي حرّمت بردّتها، أو بمطاوعتها لابنه أو جماعه أمّها ثمّ جامعها وهو يعلم أنّها عليه حرام فلا حدّ عليه، لأنّ بعض الأئمّة لم يحرّم به، فاستحسن أن يدرأ بذلك الحدّ‏.‏

قال‏:‏ والاستقراء يفيد غير ذلك أيضاً، فالاقتصار على السّتّة لا فائدة فيه‏.‏

ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ وإن قال‏:‏ علمت أنّها حرام، لأنّ المانع هو الشّبهة، وهي هاهنا قائمة في نفس الحكم، ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها‏.‏ ويثبت النّسب في شبهة المحلّ إذا ادّعى الولد‏.‏

ثالثاً - شبهة العقد‏:‏

18 - قال بها أبو حنيفة، وسفيان الثّوريّ وزفر‏.‏

وهي عنده تثبت بالعقد وإن كان العقد متّفقاً على تحريمه وهو عالم به، ويظهر ذلك في نكاح المحارم النّسبيّة، أو بالرّضاع، أو بالمصاهرة على التّحريم بهما، فإذا وطئ الشّخص إحدى محارمه بعد أن عقد عليها فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبةً هي أشدّ ما يكون من التّعزير سياسةً لا حدّاً إذا كان عالماً بالتّحريم، فإن لم يكن عالماً به فلا حدّ عليه ولا تعزير‏.‏ فوجود العقد ينفي الحدّ عند أبي حنيفة حلالاً كان العقد أو حراماً، متّفقاً على تحريمه أو مختلفاً فيه، علم الواطئ أنّه محرّم أو لم يعلم‏.‏

واحتجّ أبو حنيفة لشبهة العقد بأنّ الأنثى من أولاد آدم محلّ لهذا العقد، لأنّ محلّ العقد ما يكون قابلاً لمقصوده الأصليّ، وكلّ أنثى من أولاد آدم قابلة لمقصود النّكاح وهو التّوالد والتّناسل‏.‏ وإذا كانت قابلةً لمقصوده كانت قابلةً لحكمه،إذ الحكم يثبت ذريعةً إلى المقصود، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام، إلاّ أنّه تقاعد عن إفادة الحلّ حقيقةً لمكان الحرمة الثّابتة فيهنّ بالنّصّ فيورث شبهةً، إذ الشّبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة نفسها‏.‏

والأنثى من أولاد آدم محلّ للعقد في حقّ غيره من المسلمين فكانت أولى بإيراث الشّبهة، وكونها محرّمةً على التّأبيد لا ينافي الشّبهة ‏"‏، ألا ترى أنّه لو وطئ أمته وهي أخته من الرّضاع عالمًا بالحرمة لا يجب عليه الحدّ‏.‏ والنّكاح في إفادة ملك المتعة أقوى من ملك اليمين، لأنّه شرع له بخلاف ملك اليمين، فكان أولى في إفادة الشّبهة، لأنّ الشّبهة تشبه الحقيقة فما كان أقوى في إثبات الحقيقة كان أقوى في إثبات الشّبهة‏.‏

وعند أبي يوسف ومحمّد يجب عليه الحدّ إذا كان عالمًا بالحرمة، وإن لم يعلم فلا حدّ عليه، واحتجّا لذلك بأنّ حرمتهنّ ثبتت بدليل قطعيّ، وإضافة العقد إليهنّ كإضافته إلى الذّكور، لكونه صادف غير المحلّ فيلغو، لأنّ محلّ التّصرّف ما يكون محلّاً لحكمه وهو الحلّ هنا، وهي من المحرّمات فيكون وطؤها زنًى حقيقةً لعدم الملك والحقّ فيها‏.‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً‏}‏ والفاحشة هي الزّنى لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً‏}‏ ومجرّد إضافة العقد إلى غير المحلّ لا عبرة فيه، ألا ترى أنّ البيع الوارد على الميتة والدّم غير معتبر شرعاً حتّى لا يفيد شيئًا من أحكام البيع، غير أنّه إذا لم يكن عالماً يعذر بالاشتباه‏.‏

ومحلّ الخلاف بينهم في النّكاح المجمع على تحريمه، وهي حرام على التّأبيد‏.‏

أمّا المختلف فيه، كالنّكاح بلا وليّ وبلا شهود فلا حدّ عليه اتّفاقاً لتمكّن الشّبهة عند الكلّ‏.‏ فالشّبهة إنّما تنتفي عند أبي يوسف ومحمّد إذا كان النّكاح مجمعاً على تحريمه وهي حرام على التّأبيد‏.‏ والفتوى عند الحنفيّة على قول أبي حنيفة‏.‏

ب - أنواع الشّبهة عند المالكيّة‏:‏

19 - قسّم المالكيّة الشّبهة في الحدود والكفّارات في إفساد صوم رمضان إلى ثلاثة أنواع‏:‏ شبهة في الواطئ، وشبهة في الموطوءة، وشبهة في الطّريق‏.‏

فالشّبهة في الواطئ‏:‏ كاعتقاد أنّ هذه الأجنبيّة امرأته، فالاعتقاد الّذي هو جهل مركّب وغير مطابق يقتضي عدم الحدّ من حيث إنّه معتقد الإباحة، وعدم المطابقة في اعتقاده يقتضي الحدّ، فحصل الاشتباه وهي عين الشّبهة‏.‏

والشّبهة في الموطوءة‏:‏ كالأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشّريكين‏.‏ فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحدّ، وما فيها من ملك غيره يقتضي الحدّ،فحصل الاشتباه وهي عين الشّبهة‏.‏ والشّبهة في الطّريق‏:‏ كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه‏.‏ فإنّ قول المحرِّم يقتضي الحدّ، وقول المبيح يقتضي عدم الحدّ، فحصل الاشتباه وهي عين الشّبهة‏.‏ فهذه الثّلاث هي ضابط الشّبهة المعتبرة عندهم في إسقاط الحدّ‏.‏ غير أنّ لها شرطاً وهو اعتقاد المقدم على الفعل مقارنة السّبب المبيح، وإن أخطأ في حصول السّبب كأن يطأ امرأةً أجنبيّةً يعتقد أنّها امرأته في الوقت الحاضر‏.‏

وضابط الشّبهة الّتي لا تعتبر في إسقاط الحدّ تتحقّق بأمرين‏:‏ إمّا بالخروج عن الشّبهات الثّلاث المذكورة كمن تزوّج خامسةً أو مبتوتةً ثلاثًا قبل زوج، أو أخته من الرّضاع أو النّسب أو ذات محرم عامداً عالماً بالتّحريم، أو بعدم تحقّق الشّرط المذكور كأن يطأ امرأةً يعتقد أنّه سيتزوّجها فإنّ الحدّ لا يسقط لعدم اعتقاد مقارنة العلم لسببه‏.‏

ج - أنواع الشّبهة عند الشّافعيّة‏:‏

20 - الشّبهة عند الشّافعيّة على ثلاثة أقسام‏:‏ شبهة في المحلّ، وشبهة في الفاعل، وشبهة في الجهة‏.‏

فالشّبهة في المحلّ، كوطء زوجته الحائض والصّائمة، والمحرمة، وأمته قبل الاستبراء، وجارية ولده‏.‏ فلا حدّ عليه‏.‏ وكذا لو وطئ مملوكته المحرّمة عليه بنسب أو رضاع، كأخته منهما، أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه، فلا حدّ بوطئها في الأظهر، لشبهة الملك‏.‏

قال الماورديّ وغيره‏:‏ ومحلّ ذلك فيمن يستقرّ ملكه عليها كأخته‏.‏ أمّا من لا يستقرّ ملكه عليها كالأمّ والجدّة فهو زان قطعاً‏.‏

وكذا لو وطئ جاريةً له فيها شرك، أو أمته المزوّجة، أو المعتدّة من غيره، أو المجوسيّة والوثنيّة فلا حدّ عليه، ومثله ما لو أسلمت أمة ذمّيّ فوطئها قبل أن تباع‏.‏

وأمّا الشّبهة في الفاعل، فمثل أن يجد امرأةً في فراشه فيطؤها ظانّاً أنّها زوجته فلا حدّ عليه، وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق بيمينه‏.‏ ولو ظنّها جاريةً له فيها شرك فكانت غيرها فلا يسقط عنه الحدّ لأنّه علم التّحريم فكان عليه الامتناع‏.‏

وهذا ما رجّحه النّوويّ من احتمالين‏.‏ وجزم بعض الشّافعيّة بسقوطه‏.‏ ويدخل في شبهة الفاعل المكره فلا حدّ عليه‏.‏ وسيأتي بيانه‏.‏

وأمّا الشّبهة في الجهة‏:‏ فهي كلّ طريق صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها فلا حدّ فيها على المذهب وإن كان الواطئ يعتقد التّحريم نظراً لاختلاف الفقهاء‏.‏

فلا حدّ في الوطء في النّكاح بلا وليّ كمذهب أبي حنيفة‏.‏ وبلا شهود كمذهب مالك‏.‏ ولا في نكاح المتعة كمذهب ابن عبّاس لشبهة الخلاف‏.‏

ثمّ إنّ محلّ الخلاف في النّكاح المذكور أن لا يقارنه حكم كما قاله الماورديّ‏.‏

فإن قارنه حكم قاض ببطلانه حدّ قطعاً، أو حكم قاض بصحّته لم يحدّ قطعاً‏.‏

وقد صرّح الرّويانيّ وغيره بأنّ الضّابط في الشّبهة قوّة المدرك لا عين الخلاف‏.‏ فلو وطئ أمة غيره بإذنه حدّ على المذهب، وإن حكي عن عطاء حلّ ذلك‏.‏

وصرّح الرّمليّ بأنّه يجب أن يكون الخلاف من عالم يعتدّ بخلافه وإن لم يقلّده الفاعل‏.‏

د - الشّبهة عند الحنابلة‏:‏

21 - لم يقسّم الحنابلة الشّبهة إلى أنواع كالمذاهب الأخرى، وإنّما ذكروا لها أمثلةً فقالوا‏:‏ لا حدّ على الأب إن وطئ جارية ولده سواء وطئها الابن أو لا، لأنّه وطء تمكّنت الشّبهة فيه لتمكّن الشّبهة في ملك ولده لحديث «أنت ومالك لأبيك»‏.‏

ولا حدّ على من وطئ جاريةً له فيها شرك، أو لولده فيها شرك، أو لمكاتبه فيها شرك، للملك أو شبهته، ولا حدّ إن وطئ أمةً كلّها لبيت المال أو بعضها لبيت المال وهو حرّ مسلم، لأنّ له حقّاً في بيت المال‏.‏

ولا حدّ إن وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر، لأنّ الوطء قد صادف ملكاً، وإن وطئ امرأةً على فراشه أو في منزله ظنّها امرأته أو زفّت إليه ولو لم يقل له‏:‏ هذه امرأتك، فلا حدّ عليه للشّبهة‏.‏

ولو دعا ضرير امرأته فأجابته امرأة غيرها فوطئها فلا حدّ عليه للشّبهة‏.‏ بخلاف ما لو دعا محرّمةً عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنّها المدعوّة فعليه الحدّ، سواء أكانت المدعوّة ممّن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أم لم يكن، لأنّه لا يعذر بهذا، أشبه ما لو قتل رجلاً يظنّه ابنه فبان أجنبيّاً‏.‏ وإن وطئ أمته المجوسيّة أو الوثنيّة أو المرتدّة أو المعتدّة، أو المزوّجة، أو في مدّة استبرائها فلا حدّ، لأنّها ملكه‏.‏

وإن وطئ في نكاح مختلف في صحّته أو في ملك مختلف في صحّته فلا حدّ عليه كنكاح المتعة، والنّكاح بلا وليّ، أو بلا شهود، ونكاح الشّغار، ونكاح المحلّل، ونكاح الأخت في عدّة أختها، ونحوها، ونكاح البائن منه، ونكاح خامسة في عدّة رابعة لم تبن، ونكاح المجوسيّة، وعقد الفضوليّ ولو قبل الإجازة، سواء اعتقد التّحريم أم لا‏.‏

هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب‏.‏ وعن أحمد رواية، أنّ عليه الحدّ إذا اعتقد التّحريم‏.‏

وإن جهل نكاحاً باطلاً إجماعاً كخامسة فلا حدّ للعذر، ويقبل منه ذلك، لأنّه يجوز أن يكون صادقاً‏.‏ أمّا إذا علم ببطلانه فعليه الحدّ‏.‏

ولا حدّ في الوطء في شراء فاسد بعد القبض ولو اعتقد التّحريم للشّبهة، لأنّ البائع بإقباضه الأمة كأنّه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصّحيح ومنه الوطء، أمّا قبل القبض فيحدّ على الصّحيح‏.‏ كما يجب الحدّ في وطء البائع في مدّة الخيار إذا كان يعتقد التّحريم ويعلم انتقال الملك على الصّحيح في خيار الشّرط‏.‏

هـ - من شروط حدّ الزّنى أن يكون من صدر منه الفعل مختاراً‏:‏

22 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا حدّ على المرأة المكرهة على الزّنى لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «تجاوز اللّه عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه»‏.‏

وعن عبد الجبّار بن وائل عن أبيه «أنّ امرأةً استكرهت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحدّ»‏.‏ ولأنّ هذا شبهة، والحدّ يدرأ بها‏.‏

وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك‏.‏

واختلف الفقهاء في حكم الرّجل إذا أكره على الزّنى‏.‏

فذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكيّة في المختار والّذي به الفتوى والشّافعيّة في الأظهر إلى أنّه لا حدّ على الرّجل المكره على الزّنى للحديث السّابق ولشبهة الإكراه‏.‏

وذهب الأكثر من المالكيّة - وهو المشهور عندهم - والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة إلى وجوب الحدّ على المكره، وذلك لأنّ الوطء لا يكون إلاّ بالانتشار الحادث بالاختيار‏.‏

وفرّق أبو حنيفة بين إكراه السّلطان وإكراه غيره، فلا حدّ عليه في إكراه السّلطان، لأنّ سببه الملجئ قائم ظاهراً، والانتشار دليل متردّد، لأنّه قد يكون عن غير قصد، لأنّ الانتشار قد يكون طبعاً لا طوعاً، كما في النّائم، فأورث شبهةً، وعليه الحدّ إن أكرهه غير السّلطان، لأنّ الإكراه من غير السّلطان لا يدوم إلاّ نادراً لتمكّنه من الاستعانة بالسّلطان أو بجماعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسّلاح‏.‏

والنّادر لا حكم له فلا يسقط به الحدّ، بخلاف السّلطان، لأنّه لا يمكنه الاستعانة بغيره ولا الخروج بالسّلاح عليه فافترقا‏.‏ والفتوى عند الحنفيّة على قول الصّاحبين‏.‏

قال مشايخ الحنفيّة‏:‏ وهذا اختلاف عصر وزمان، ففي زمن أبي حنيفة ليس لغير السّلطان من القوّة ما لا يمكن دفعه بالسّلطان، وفي زمنهما ظهرت القوّة لكلّ متغلّب فيفتى بقولهما‏.‏

ثانياً‏:‏ الشّروط المختلف فيها

أ - اشتراط كون الموطوءة حيّةً‏:‏

23 - اشترط جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ‏"‏ في وجوب حدّ الزّنى أن تكون الموطوءة حيّةً، فلا يجب الحدّ عندهم بوطء الميّتة، لأنّ الحدّ إنّما وجب للزّجر، وهذا ممّا ينفر الطّبع عنه، فلا يحتاج إلى الزّجر عنه بحدّ لزجر الطّبع عنه‏.‏ وفيه التّعزير عندهم‏.‏ ويعبّر الشّافعيّة عن هذا الشّرط بالفرج المشتهى طبعاً، وهو فرج الآدميّ الحيّ‏.‏

وذهب المالكيّة إلى عدم اشتراط هذا الشّرط فيجب عندهم الحدّ بوطء الميتة سواء كان في قبلها أو دبرها‏.‏ واستثنوا من ذلك الزّوج فلا يحدّ بوطء زوجته الميّتة‏.‏

واستثنوا كذلك المرأة إذا أدخلت ذكر ميّت غير زوج في فرجها فلا تحدّ لعدم اللّذّة‏.‏

ب - كون الموطوءة امرأةً‏:‏

24 - اشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن تكون الموطوءة امرأةً‏.‏

فلا حدّ عنده فيمن عمل عمل قوم لوط، ولكنّه يعزّر ويسجن حتّى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللّواطة قتله الإمام محصنًا كان أو غير محصن سياسةً‏.‏

أمّا الحدّ المقدّر شرعاً فليس حكماً له، لأنّه ليس بزنًى ولا في معناه فلا يثبت فيه حدّ‏.‏

ولم يشترط جمهور الفقهاء هذا الشّرط، فذهب صاحبا أبي حنيفة والحنابلة إلى أنّ حدّ الزّنى على الفاعل والمفعول به جلداً إن لم يكن أحصن، ورجماً إن أحصن، وذهب المالكيّة إلى أنّهما يرجمان حدّاً أحصنا أم لا‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى وجوب الحدّ على الفاعل‏.‏ أمّا المفعول به فإنّه يجلد ويغرّب محصناً كان أو غير محصن، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان‏.‏

وطء البهيمة

25 - ذهب جماهير الفقهاء إلى أنّه لا حدّ على من أتى بهيمةً لكنّه يعزّر، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه قال‏:‏ من أتى بهيمةً فلا حدّ عليه‏.‏

ومثل هذا لا يقوله إلاّ عن توقيف، ولأنّ الطّبع السّليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحدّ‏.‏

وعند الشّافعيّة قول‏:‏ إنّه يحدّ حدّ الزّنى وهو رواية عن أحمد، وعند الشّافعيّة قول آخر‏:‏ بأنّه يقتل مطلقاً محصناً كان أو غير محصن‏.‏

ومثل وطء البهيمة ما لو مكّنت امرأة حيواناً من نفسها حتّى وطئها فلا حدّ عليها بل تعزّر‏.‏ ومذهب جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ‏"‏ أنّه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنّها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت ممّا يؤكل عند المالكيّة والشّافعيّة، ومنع أبو يوسف ومحمّد أكلها‏.‏ وقالا‏:‏ تذبح وتحرق‏.‏

وأجازه أبو حنيفة، وقد صرّح الحنفيّة بكراهة الانتفاع بها حيّةً وميّتةً‏.‏

وذهب الحنابلة إلى أنّ البهيمة تقتل سواء كانت مملوكةً له أو لغيره‏.‏ وسواء كانت مأكولةً أو غير مأكولة‏.‏ وهذا قول عند الشّافعيّة، لما روى ابن عبّاس مرفوعاً قال‏:‏ «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»‏.‏

وعند الشّافعيّة قول آخر‏:‏ إنّها تذبح إن كانت مأكولةً، وصرّحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل‏.‏

ج - كون الوطء في القبل‏:‏

26 - ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل‏.‏

وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط‏.‏ أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان‏.‏

واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر‏.‏

ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة‏.‏ أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً‏.‏

وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه‏.‏

د - كون الوطء في دار الإسلام‏:‏

27 - اشترط الحنفيّة في وجوب حدّ الزّنى أن يكون الزّنى في دار الإسلام‏.‏ فلا يقام الحدّ على من زنى في دار الحرب أو البغي ثمّ خرج إلى دار الإسلام وأقرّ عند القاضي به، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من زنى أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدّاً ثمّ هرب فخرج إلينا فإنّه لا يقام عليه الحدّ»‏.‏

وروي عن أبي الدّرداء أنّه نهى أن يقام على أحد حدّ في أرض العدوّ‏.‏

ولأنّ الوجوب مشروط بالقدرة، ولا قدرة للإمام عليه حال كونه في دار الحرب، فلا وجوب وإلاّ عرى عن الفائدة، لأنّ المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزّجر، والفرض أن لا قدرة عليه، وإذا خرج والحال أنّه لم ينعقد سبباً للإيجاب حال وجوده لم ينقلب موجباً له حال عدمه‏.‏

وصرّحوا بأنّه إذا زنى في عسكر لأميره ولاية إقامة الحدّ بنفسه فإنّه يقيم عليه حدّ الزّنى، لأنّه تحت يده، فالقدرة ثابتة عليه، بخلاف ما لو خرج من العسكر فدخل دار الحرب فزنى ثمّ عاد إلى العسكر فإنّه لا يقيمه، وكذا لو زنى في العسكر والعسكر في دار الحرب في أيّام المحاربة قبل الفتح فإنّه يقيم عليه الحدّ‏.‏ وهذا الحكم خاصّ بما إذا كان في العسكر من له ولاية إقامة الحدود، بخلاف أمير العسكر أو السّريّة لأنّه إنّما فوّض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود، وإنّما ذلك للإمام، وولاية الإمام منقطعة ثمّة‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى إقامة الحدّ في دار الحرب إن لم يخف فتنةً من نحو ردّة المحدود والتحاقه بدار الحرب‏.‏

وعند الحنابلة من أتى حدّاً في الغزو لم يستوف منه في أرض العدوّ حتّى يرجع إلى دار الإسلام، لما روى جنادة بن أميّة قال‏:‏ «كنّا مع بسر بن أرطأة في البحر، فأتي بسارق يقال له‏:‏ مصدر، قد سرق بُختيّةً، فقال‏:‏ قد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا تقطع الأيدي في السّفر ولولا ذلك لقطعته»‏.‏

ونقلوا إجماع الصّحابة على ذلك، ثمّ إنّه متى رجع إلى دار الإسلام أقيم عليه الحدّ لعموم الآيات والأخبار، وإنّما أخّر لعارض، وقد زال‏.‏

وإذا أتى حدّاً في الثّغور أقيم عليه فيها بغير خلاف، لأنّها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم‏.‏

هـ - أن يكون من صدر منه الفعل مسلماً‏:‏

28 - اشترط المالكيّة في حدّ الزّنى أن يكون من صدر منه الفعل مسلماً، فلا يقام الحدّ على الكافر إذا زنى بمسلمة طائعة على المشهور‏.‏

ويردّ إلى أهل ملّته ويعاقب على ذلك العقوبة الشّديدة، وتحدّ المسلمة‏.‏ وإن استكره الكافر المسلمة على الزّنى قتل‏.‏

وقد وافقت المذاهب الأخرى مذهب المالكيّة في المستأمن فقط‏.‏

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيما يلي‏:‏ ففي مذهب الحنفيّة ثلاثة أقوال‏:‏

قول أبي حنيفة‏:‏ لا يحدّ المستأمن سواء كان رجلًا أو امرأةً، ويحدّ المسلم والذّمّيّ سواء كان رجلاً أو امرأةً، وقول أبي يوسف‏:‏ يحدّ الجميع‏.‏ وقول محمّد‏:‏ لا يحدّ واحد منهم‏.‏ فإذا زنى الحربيّ المستأمن بالمسلمة أو الذّمّيّة فعليهما الحدّ دون الحربيّ في قول أبي حنيفة، وعليهما الحدّ جميعًا في قول أبي يوسف، ولا حدّ على واحد منهما في قول محمّد، وتقييد المسألة بالمسلمة والذّمّيّة لأنّه لو زنى بحربيّة مستأمنة لا يحدّ واحد منهما عند أبي حنيفة ومحمّد، وعند أبي يوسف يحدّان، وإن زنى المسلم أو الذّمّيّ بالحربيّة المستأمنة حدّ الرّجل في قول أبي حنيفة ومحمّد، وقال أبو يوسف‏:‏ يحدّان جميعاً‏.‏

ومذهب الشّافعيّة أنّه لا يقام حدّ الزّنى على المعاهد والمستأمن لعدم التزامهما بالأحكام، ويقام على الذّمّيّ لالتزامه بالأحكام، ولخبر الصّحيحين‏:‏ «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً وامرأةً من اليهود زنيا»‏.‏ وكانا قد أحصنا‏.‏

قال الرّمليّ‏:‏ اعلم أنّ أهل الذّمّة اليوم لا يحدّون على المذهب كالمستأمن، لأنّهم لا يجدّد لهم عهد، بل يجرون على ذمّة آبائهم‏.‏

وذهب الحنابلة إلى أنّ أهل الذّمّة يحدّون حدّ الزّنى، «لأنّ اليهود جاءوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرجما» ويلزم الإمام إقامة الحدّ في زنى بعضهم ببعض، لالتزامهم حكمنا‏.‏ ولا يقام حدّ الزّنى على مستأمن، لأنّه غير ملتزم حكمنا‏.‏

ولأنّ زنى المستأمن يجب به القتل لنقض العهد، ولا يجب مع القتل حدّ سواه‏.‏

وهذا إذا زنى بمسلمة‏.‏ أمّا إذا زنى المستأمن بغير مسلمة فلا يقام عليه الحدّ‏.‏

و - أن يكون من صدر منه الفعل ناطقاً‏:‏

29 - اشترط الحنفيّة في حدّ الزّنى أن يكون من صدر منه الفعل ناطقاً‏.‏ فلا يقام حدّ الزّنى عندهم على الأخرس مطلقاً، حتّى ولو أقرّ بالزّنى أربع مرّات في كتاب كتبه أو إشارة، ولو شهد عليه الشّهود بالزّنى لا تقبل للشّبهة، ولم يشترط جمهور الفقهاء هذا الشّرط فيجب حدّ الزّنى على الأخرس إذا زنى‏.‏

ثبوت الزّنى

يثبت الزّنى بأحد أمور ثلاثة‏:‏ بالشّهادة، والإقرار، والقرائن‏.‏

أ - الشّهادة‏:‏

30 - أجمع الفقهاء على ثبوت الزّنى بالشّهادة، وأنّه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال لقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ‏}‏‏.‏

ولحديث أبي هريرة «أنّ سعد بن معاذ قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا رسول اللّه، إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتّى آتي بأربعة شهداء ‏؟‏ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نعم»‏.‏

ويشترط في الشّهود على الزّنى بالإضافة إلى الشّروط العامّة للشّهادة ‏"‏ المذكورة في مصطلح شهادة ‏"‏ أن تتوافر فيهم شروط معيّنة حتّى يثبت الزّنى، وهذه الشّروط هي‏:‏

الشّرط الأوّل‏:‏ الذّكورة‏:‏

31 - ذهب جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ‏"‏ إلى اشتراط الذّكورة في شهود الزّنى، فلا بدّ أن يكونوا رجالاً كلّهم، للنّصوص السّابقة‏.‏

ولا تقبل شهادة النّساء في الزّنى بحال، لأنّ لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفي به بأربعة، ولا خلاف في أنّ الأربعة إذا كان بعضهم نساءً لا يكتفى بهم، وأنّ أقلّ ما يجزئ خمسة، وهذا خلاف النّصّ‏:‏ ‏{‏أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى‏}‏ والحدود تدرأ بالشّبهات‏.‏ وقال ابن عابدين‏:‏ لا مدخل لشهادة النّساء في الحدود‏.‏

الشّرط الثّاني‏:‏ أن يكونوا أربعةً‏:‏

32 - اتّفق الفقهاء على أنّ الزّنى لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال، للنّصوص السّابقة، ولأنّ الزّنى من أغلظ الفواحش فغلّظت الشّهادة فيه ليكون أستر، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، فإن كملوا أربعةً حدّ المشهود عليه، وإن لم يكملوا فهم قذفة، وعليهم حدّ القذف، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً‏}‏ ولأنّ عمر رضي الله عنه حدّ الثّلاثة الّذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزّنى‏.‏ ولم يخالفه أحد، ولئلاّ يتّخذ صورة الشّهادة ذريعةً إلى الوقيعة في أعراض النّاس‏.‏ وعند كلّ من الشّافعيّة والحنابلة قول ضعيف في المذهب، أنّه لا يجلد الشّهود إذا نقص عددهم عن أربعة، لأنّهم جاءوا شاهدين لا هاتكين‏.‏

الشّرط الثّالث‏:‏ اتّحاد المجلس‏:‏

33 - اشترط جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - في الشّهادة على الزّنى أن تكون في مجلس واحد، فلو شهد بعض الأربعة في مجلس، وبعضهم في مجلس آخر لا تقبل شهادتهم، ويحدّون حدّ القذف‏.‏

كما اشترط الحنفيّة والمالكيّة أن يأتي الشّهود مجتمعين إلى مجلس القاضي‏.‏

وقد صرّح الحنفيّة أنّه لو اجتمعوا خارج مجلس القاضي ودخلوا عليه واحداً بعد واحد فهم متفرّقون ويحدّون حدّ القذف، أمّا لو كانوا قعوداً في موضع الشّهود فقام واحد بعد واحد وشهد، فالشّهادة جائزة‏.‏

وقد صرّح المالكيّة بأنّه بعد إتيانهم محلّ الحاكم جميعاً فإنّهم يفرّقون وجوباً ليسأل كلّ واحد على حدته، فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت شهادتهم، وحدّوا‏.‏

ولم يشترط الحنابلة إتيانهم مجتمعين، فيجوز أن يأتوا متفرّقين لقصّة المغيرة، فإنّهم جاءوا متفرّقين، وسمعت شهادتهم، وإنّما حدّوا لعدم كمالها‏.‏ على أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه فهم قذفة، لأنّ شهادته غير مقبولة ولا صحيحة، وعليهم الحدّ‏.‏

ولم يشترط الشّافعيّة هذا الشّرط فيستوي عندهم أن يأتي الشّهود متفرّقين أو مجتمعين، وأن تؤدّى الشّهادة في مجلس واحد أو أكثر من مجلس، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء‏}‏‏.‏ ولم يذكر المجلس‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ‏}‏‏.‏

ولأنّ كلّ شهادة مقبولة إنّ اتّفقت، تقبل إذا افترقت في مجالس، كسائر الشّهادات‏.‏

الشّرط الرّابع‏:‏ تفصيل الشّهادة‏:‏

34 - يشترط في شهادة الزّنى التّفصيل، فيصف الشّهود كيفيّة الزّنى، فيقولون‏:‏ رأيناه مغيّباً ذكره في فرجها، أو غيّب حشفته أو قدرها - إن كان مقطوعها - في فرجها كالميل في المكحلة، أو الرّشاء في البئر، لأنّه إذا اعتبر التّصريح في الإقرار كان اعتباره في الشّهادة أولى، ولأنّه قد يعتقد الشّاهد ما ليس بزنىً زنىً، فاعتبر ذكر صفته‏.‏

كما يبيّن الشّهود كيفيّتهما من اضطجاع أو جلوس أو قيام، أو هو فوقها أو تحتها‏.‏

وقد صرّح الحنفيّة بأنّه إذا سألهم القاضي فلم يزيدوا على قولهم‏:‏ إنّهما زنيا، فإنّه لا يحدّ المشهود عليه ولا الشّهود‏.‏

وعند جمهور الفقهاء - الحنفيّة و الشّافعيّة والحنابلة - لا بدّ من تعيين المرأة، فلو شهدوا بأنّه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحدّ، لاحتمال أنّها امرأته أو أمته، بل هو الظّاهر‏.‏

كما لا بدّ من تعيين البلد عند الجميع، وكذا تعيين المكان عند المالكيّة والشّافعيّة، ككونها في ركن البيت الشّرقيّ أو الغربيّ، أو وسطه، ونحو ذلك‏.‏

ولا يشترط تعيين المكان في البيت الواحد عند الحنفيّة والحنابلة، فإن اختلف الشّهود فيه حدّ الرّجل والمرأة استحساناً، والقياس أنّه لا يجب الحدّ لاختلاف المكان حقيقةً وهو قول زفر، ووجه الاستحسان أنّ التّوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب، أو لأنّ الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدّم في المقدّم، ومن في المؤخّر في المؤخّر فيشهد بحسب ما عنده، وهذا في البيت الصّغير، أمّا في البيت الكبير فلا بدّ من التّعيين‏.‏

ولا بدّ أيضاً من تعيين الزّمان عند الجميع، لتكون الشّهادة منهم على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهم غير ما شهد به الآخر‏.‏

فلو شهد أربعة على رجل بالزّنى فشهد اثنان منهم أنّه زنى بها يوم الجمعة، وشهد آخران أنّه زنى بها يوم السّبت فإنّه لا حدّ على المشهود عليه‏.‏ وكذا لا تقبل الشّهادة فيما لو شهد اثنان أنّه زنى بها في ساعة من النّهار، وشهد آخران أنّه زنى بها في ساعة أخرى‏.‏

الشّرط الخامس‏:‏ أصالة الشّهادة‏:‏

35 - اشترط جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - في شهود الزّنى الأصالة، فلا تجوز الشّهادة على الشّهادة في الزّنى، لأنّ الحدود مبنيّة على السّتر والدّرء بالشّبهات، والشّهادة على الشّهادة فيها شبهة يتطرّق إليها اجتماع الغلط والسّهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولأنّ الشّهادة على الشّهادة إنّما تقبل للحاجة، ولا حاجة إليها في الحدّ، لأنّ ستر صاحبه أولى من الشّهادة عليه‏.‏

ولم يشترط المالكيّة هذا الشّرط فتجوز عندهم الشّهادة على الشّهادة في الزّنى بشرط أن ينقل عن كلّ شاهد أصيل شاهدان، ويجوز أن ينقل الشّاهدان عن شاهد واحد أو عن شاهدين، ويشترط في الشّاهدين النّاقلين أن لا يكون أحدهما شاهداً أصيلاً، فيجوز في الزّنى أن يشهد أربعة على شهادة أربعة، أو يشهد كلّ اثنين على شهادة واحد، أو شهادة اثنين، أو يشهد ثلاثة على ثلاثة، ويشهد اثنان على شهادة الرّابع، وإذا نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرّابع اثنان لم يصحّ على المشهور خلافاً لابن الماجشون، ووجه عدم صحّتها أنّه لا يصحّ الفرع إلاّ حيث تصحّ شهادة الأصل لو حضر، والرّابع الّذي نقل عنه الاثنان الآخران لو حضر ما صحّت شهادته مع الاثنين النّاقلين عن الثّلاثة لنقص العدد، قال الدّسوقيّ‏:‏ ويحتمل أنّ عدم الصّحّة، لأنّ عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثّلاثة اثنان فقط، والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه‏.‏

كما يجوز عند المالكيّة التّلفيق بين شهود الأصل والفرع، كأن يشهد اثنان على رؤية الزّنى، وينقل اثنان عن كلّ واحد من الاثنين الآخرين‏.‏

شهادة الزّوج على الزّنى

36 - ذهب جمهور الفقهاء ‏"‏ المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ‏"‏ إلى عدم قبول شهادة الزّوج على زوجته بالزّنى للتّهمة، إذ أنّه بشهادته عليها مقرّ بعداوته، و لأنّها دعوى خيانتها فراشه‏.‏

وذهب الحنفيّة إلى قبول شهادة الزّوج، لأنّ التّهمة ما توجب جرّ نفع، والزّوج مدخل بهذه الشّهادة على نفسه لحوق العار وخلوّ الفراش، خصوصاً إذا كان له منها أولاد صغار‏.‏ وانظر الشّهادة بالزّنى القديم، في مصطلح ‏(‏حدود ف /24 الموسوعة 17 /137‏)‏‏.‏

وأمّا بقيّة مسائل الشّهادة كرجوع الشّهود، وظهور عدم أهليّة الشّهود، واختلاف الشّهود في الشّهادة، وتعارض الشّهادات، وأثر تعهّد النّظر في قبول الشّهادة، فتفصيلها في مصطلح‏:‏ ‏(‏شهادة‏)‏‏.‏

ب - الإقرار‏:‏

37 - اتّفق الفقهاء على ثبوت الزّنى بالإقرار، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامديّة بإقراريهما»‏.‏

وقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى اشتراط كون الإقرار أربع مرّات، فلا يكتفى بالإقرار مرّةً واحدةً، وزاد الحنفيّة اشتراط كونها في أربعة مجالس من مجالس المقرّ دون مجلس القاضي، وذلك بأن يردّه القاضي كلّما أقرّ فيذهب حيث لا يراه ثمّ يجيء فيقرّ، ويستوي عند الحنابلة أن تكون الأقارير الأربعة في مجلس واحد، أو مجالس متفرّقة‏.‏

وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى الاكتفاء بالإقرار مرّةً واحدةً، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اكتفى من الغامديّة بإقرارها مرّةً واحدةً‏.‏

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصّلاً مبيّناً لحقيقة الوطء لتزول التّهمة والشّبهة‏.‏

و«لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لماعز‏:‏ لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت ‏؟‏ قال‏:‏ لا يا رسول اللّه، قال‏:‏ أنِكْتها ‏؟‏ لا يكنّي فعند ذلك أمر برجمه»‏.‏

وفي رواية‏:‏ قال‏:‏ «حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر ‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فهل تدري ما الزّنى ‏؟‏ قال‏:‏ نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرّجل من امرأته حلالاً»‏.‏

وانظر مصطلح‏:‏ ‏(‏حدود، ف /26 الموسوعة 17 /138، ومصطلح‏:‏ إقرار، ف /12 وما بعدها، 6 /49، وانظر أيضاً الشّبهة بتقادم الإقرار، والرّجوع في الإقرار في مصطلح‏:‏ إقرار، ف /57 وما بعدها الموسوعة 6 /71‏)‏‏.‏

البيّنة على الإقرار

38 - اختلف الفقهاء في ثبوت حدّ الزّنى بالبيّنة - الشّهادة - على الإقرار‏.‏

فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى عدم ثبوت حدّ الزّنى بالبيّنة على الإقرار من حيث الجملة‏.‏

فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تقبل الشّهادة على الإقرار، وعند المالكيّة أنّه إذا قامت بيّنة على إقراره وهو منكر فلا يحدّ، مثل الرّجوع‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ لو شهد أربعة على إقراره بالزّنى أربعًا، يثبت الزّنى لوجود الإقرار به أربعاً، ولا يثبت الإقرار بالزّنى بدون أربعة يشهدون على الإقرار به من الرّجال‏.‏

فإن أنكر المشهود عليه الإقرار، أو صدّقهم دون أربع مرّات فلا حدّ عليه، لأنّ إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره، وهو مقبول منه‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى ثبوت حدّ الزّنى بالشّهادة على إقراره‏.‏ قالوا‏:‏ لو شهدوا على إقراره بالزّنى فقال‏:‏ ما أقررت، أو قال بعد حكم الحاكم بإقراره‏:‏ ما أقررت، فالصّحيح أنّه لا يلتفت إلى قوله، لأنّه تكذيب للشّهود والقاضي‏.‏

ج - القرائن‏:‏

39 - ذهب جمهور الفقهاء ‏"‏ الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة ‏"‏ إلى عدم ثبوت حدّ الزّنى بعلم الإمام والقاضي، فلا يقيمانه بعلمهما‏.‏

وذهب الشّافعيّة في قول مرجوح وأبو ثور‏:‏ إلى ثبوته بعلمه‏.‏

وقد سبق ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏حدود ف /28 الموسوعة 17 /139‏)‏‏.‏

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت حدّ الزّنى بظهور الحمل واللّعان وتفصيله فيما يلي‏:‏

أ - ظهور الحمل‏:‏

40 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى عدم ثبوت حدّ الزّنى بظهور الحمل في امرأة لا زوج لها وأنكرت الزّنى، لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه، والحدّ يدرأ بالشّبهة، وقد روي عن سعيد أنّ امرأةً رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت، وسألها عمر، فقالت‏:‏ إنّي امرأة ثقيلة الرّأس وقع عليّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتّى نزع فدرأ عنها الحدّ، وروي عن عليّ وابن عبّاس أنّهما قالا‏:‏ إذا كان في الحدّ ‏"‏ لعلّ ‏"‏ ‏"‏ وعسى ‏"‏ فهو معطّل، وقد صرّح الحنابلة بأنّها تسأل، ولا يجب سؤالها‏.‏ وذهب المالكيّة إلى ثبوت حدّ الزّنى بظهور حمل امرأة لا زوج لها، فتحدّ ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك، أمّا مع قرينة تصدّقها فتقبل دعواها ولا تحدّ، كأن تأتي مستغيثةً منه، أو تأتي البكر تدّعي عقب الوطء، وكذا لا تقبل دعواها أنّ هذا الحمل من منيّ شربه فرجها في الحمّام، ولا من وطء جنّيّ إلاّ لقرينة مثل كونها عذراء وهي من أهل العفّة‏.‏ والمراد بالزّوج زوج يلحق به الحمل فيخرج المجبوب والصّغير، أو أتت به كاملاً لدون ستّة أشهر من العقد فتحدّ‏.‏

ومثل المرأة الّتي لا زوج لها الأمة الّتي أنكر سيّدها وطأها فتحدّ‏.‏

ب - اللّعان‏:‏

41 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى ثبوت حدّ الزّنى باللّعان إذا لاعن الزّوج وامتنعت المرأة عنه، فيثبت عليها حدّ الزّنى حينئذ وتحدّ، أمّا إذا لاعنت فلا حدّ عليها‏.‏

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ المرأة إذا امتنعت عن اللّعان لا حدّ عليها، لأنّ زناها لم يثبت، ولأنّ الحدّ يدرأ بالشّبهة، ويحبسها الحاكم حتّى تلاعن أو تصدّقه‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏لعان‏)‏‏.‏

إقامة حدّ الزّنى

أولاً‏:‏ من يقيم حدّ الزّنى

42 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يقيم حدّ الزّنى على الحرّ إلاّ الإمام أو نائبه، وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏حدود ف /36 الموسوعة 17 /144‏)‏‏.‏

ثانياً‏:‏ علانية الحدّ

43 - استحبّ جمهور الفقهاء أن يستوفى حدّ الزّنى بحضور جماعة‏.‏ قال المالكيّة والشّافعيّة‏:‏ أقلّهم أربعة، لأنّ المقصود من الحدود الزّجر، وذلك لا يحصل إلاّ بالحضور‏.‏

وأوجب الحنابلة حضور طائفة ليشهدوا حدّ الزّنى‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏

ثالثاً‏:‏ كيفيّة إقامه الحدّ

44 - سبق بيان كيفيّة الجلد والأعضاء الّتي لا تجلد، وبيان إذا كان المحدود مريضاً لا يرجى برؤه أو ضعيفاً لا يحتمل الجلد‏.‏

وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏جلد ف /12 الموسوعة الفقهيّة 15 /247‏)‏‏.‏

كما أنّ تفصيل كيفيّة الرّجم في مصطلح‏:‏ ‏(‏رجم‏)‏ ثمّ إنّ الفقهاء قد صرّحوا بأن تكون الحجارة في الرّجم متوسّطةً كالكفّ - تملأ الكفّ - فلا ينبغي أن يرجم بصخرات تذفّفه ‏"‏ أي تجهز عليه فوراً ‏"‏ فيفوت التّنكيل المقصود، ولا بحصيات خفيفة لئلاّ يطول تعذيبه، قال المالكيّة‏:‏ ويخصّ بالرّجم المواضع الّتي هي مقاتل من الظّهر وغيره من السّرّة إلى ما فوق، ويتّقى الوجه والفرج‏.‏

وقد صرّح الحنابلة بأن يتّقي الرّاجم الوجه لشرفه، وهو اختيار بعض المتأخّرين من الشّافعيّة‏.‏

وأمّا بالنّسبة لكيفيّة وقوف الرّاجمين، فقال الحنفيّة‏:‏ ينبغي للنّاس أن يصفّوا عند الرّجم كصفوف الصّلاة، كلّما رجم قوم تأخّروا وتقدّم غيرهم فرجموا‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ يسنّ أن يدور النّاس حول المرجوم من كلّ جانب كالدّائرة إن كان ثبت ببيّنة، لأنّه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب، ولا يسنّ ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ولا يتمّم عليه الحدّ‏.‏ وقال الشّافعيّة‏:‏ يحيط النّاس به‏.‏

مسقطات حدّ الزّنى

45 - لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حدّ الزّنى بالشّبهة، إذ الحدود تدرأ بالشّبهات لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ادرءوا الحدود بالشّبهات»‏.‏

وقد سبق الكلام على الشّبهة ف /14 ‏.‏

كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حدّ الزّنى بالرّجوع عن الإقرار إذا كان ثبوته بالإقرار، وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏حدود ف /14 الموسوعة 17 /134‏)‏‏.‏

كما يسقط حدّ الزّنى برجوع الشّهود الأربعة كلّهم أو بعضهم، وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏شهادة‏)‏‏.‏

46 - ويسقط حدّ الزّنى أيضاً بتكذيب أحد الزّانيين للآخر للمقرّ بالزّنى منهما، فيسقط الحدّ عن المكذّب فقط دون المقرّ فعليه الحدّ مؤاخذةً بإقراره‏.‏

ولو أقرّ بالزّنى بامرأة معيّنة فكذّبته لم يسقط الحدّ عن المقرّ مؤاخذةً له بإقراره عند الشّافعيّة والحنابلة‏.‏

وقد صرّح الحنابلة بأنّه ليس عليها الحدّ أيضاً لو سكتت، أو لم تسأل عن ذلك‏.‏

وذهب الحنفيّة إلى سقوط الحدّ عن المقرّ أيضاً، لانتفاء الحدّ عن المنكر بدليل موجب للنّفي عنه، فأورث شبهةً في حقّ المقرّ، لأنّ الزّنى فعل واحد يتمّ بهما‏.‏ فإذا تمكّنت فيه شبهة تعدّت إلى طرفيه لأنّه ما أطلق، بل أقرّ بالزّنى بمن درأ الشّرع الحدّ عنه، بخلاف ما لو أطلق وقال‏:‏ زنيت، فإنّه لا موجب شرعاً يدفعه‏.‏

وبقاء البكارة مسقط لحدّ الزّنى عند جمهور الفقهاء، فإذا شهدوا على امرأة بالزّنى فتبيّن أنّها عذراء لم تحدّ بشبهة بقاء البكارة، والحدّ يدرأ بالشّبهات، حيث إنّ الظّاهر من حالها أنّها لم توطأ، ومذهب الحنفيّة والحنابلة أنّه تكفي شهادة امرأة واحدة بعذرتها، وعند الشّافعيّة أربع نسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان‏.‏

47 - واختلف الفقهاء فيما لو ادّعى أحد الزّانيين الزّوجيّة، كأن يقرّ الرّجل أنّه زنى بفلانة حتّى كان إقراره موجبًا للحدّ، وقالت هي‏:‏ بل تزوّجني، أو أقرّت هي كذلك بالزّنى مع فلان، وقال الرّجل‏:‏ بل تزوّجتها‏.‏

فذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يحدّ واحد منهما، لأنّ دعوى النّكاح تحتمل الصّدق وهو يقوم بالطّرفين فأورث شبهةً‏.‏ ثمّ إنّه إذا سقط الحدّ وجب المهر تعظيماً لخطر البضع‏.‏

وذهب المالكيّة إلى وجوب البيّنة حينئذ على النّكاح‏.‏ فلو قالت المرأة‏:‏ زنيت مع هذا الرّجل، فأقرّ بوطئها وادّعى أنّها زوجته فكذّبته ولا بيّنة له على الزّوجيّة فإنّهما يحدّان، أمّا حدّها فظاهر لإقرارها بالزّنى، وأمّا حدّه فإنّها لم توافقه على النّكاح والأصل عدم السّبب المبيح‏.‏ قال الدّسوقيّ‏:‏ وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشوّ، ومثله فيما لو ادّعى الرّجل وطء امرأة وأنّها زوجته فصدّقته المرأة ووليّها على الزّوجيّة، ولمّا طلبت منهما البيّنة قالا‏:‏ عقدنا النّكاح ولم نشهد ونحن نشهد الآن - والحال أنّه لم يحصل فشوّ يقوم مقام الإشهاد - فإنّ الزّوجين يحدّان لدخولهما بلا إشهاد‏.‏

وكذا لو وجد رجل وامرأة في بيت أو طريق - والحال أنّهما غير طارئين - وأقرّا بالوطء وادّعيا النّكاح والإشهاد عليه، لكن لا بيّنة لهما بذلك ولا فشوّ يقوم مقامها، فإنّهما يحدّان، لأنّ الأصل عدم السّبب المبيح للوطء، فإن حصل فشوّ أو كانا طارئين، قبل قولهما ولا حدّ عليهما، لأنّهما لم يدّعيا شيئاً مخالفاً للعرف‏.‏

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب حدّ الزّنى على المقرّ فقط دون من ادّعى الزّوجيّة فلا يحدّ، لأنّ دعواه ذلك شبهة تدرأ الحدّ عنه، ولاحتمال صدقه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» فإذا أقرّت المرأة أنّه زنى بها مطاوعةً عالمةً بتحريمه حدّت وحدها، ولا مهر لها مؤاخذةً لها بإقرارها‏.‏

وأوجب الشّافعيّة حدّ القذف على المقرّ أيضاً‏.‏ فلو قال‏:‏ زنيت بفلانة، فقالت‏:‏ كان تزوّجني، صار مقرًّا بالزّنى وقاذفًا لها، فيلزمه حدّ الزّنى وحدّ القذف‏.‏

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّ اعتراض ملك النّكاح أو ملك اليمين مسقط لحدّ الزّنى، بأن زنى بامرأة ثمّ تزوّجها أو بجارية ثمّ اشتراها - وهي إحدى ثلاث روايات عنه - ووجه هذه الرّواية أنّ بضع المرأة يصير مملوكًا للزّوج بالنّكاح في حقّ الاستماع، فحصل الاستيفاء من محلّ مملوك فيصير شبهةً، كالسّارق إذا ملك المسروق، والرّواية الثّانية هي رواية عن أبي حنيفة وهي أنّه لا يسقط الحدّ، وهو قول أبي يوسف ومحمّد وهي المذهب عند الحنفيّة، وذلك لأنّ الوطء حصل زنىً محضاً لمصادفته محلّاً غير مملوك له فحصل موجباً للحدّ، والعارض وهو الملك لا يصلح مسقطًا لاقتصاره على حالة ثبوته، لأنّه يثبت بالنّكاح والشّراء، وكلّ واحد منهما وجد للحال، فلا يستند الملك الثّابت به إلى وقت وجود الوطء، فبقي الوطء خالياً عن الملك فبقي زنىً محضاً للحدّ، بخلاف السّارق إذا ملك المسروق لأنّ هناك وجد المسقط وهو بطلان ولاية الخصومة، لأنّ الخصومة هناك شرط، وقد خرج المسروق منه من أن يكون خصماً بملك المسروق، لذلك افترقا‏.‏

والرّواية الثّالثة رواية الحسن عن أبي حنيفة وهي أنّ اعتراض الشّراء يسقط واعتراض النّكاح لا يسقط، ووجه رواية الحسن أنّ البضع لا يصير مملوكاً للزّوج بالنّكاح، بدليل أنّها إذا وطئت بشبهة كان العقر لها، والعقر بدل البضع، والبدل إنّما يكون لمن كان له المبدل فلم يحصل استيفاء منافع البضع من محلّ مملوك له فلا يورث شبهةً، وبضع الأمة يصير مملوكاً للمولى بالشّراء، ألا ترى أنّها لو وطئت بشبهة كان العقر للمولى فحصل الاستيفاء من محلّ مملوك له فيورث شبهةً، فصار كالسّارق إذا ملك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء‏.‏

48 - كما يسقط حدّ الزّنى في الرّجم خاصّةً عند الحنفيّة فقط بموت الشّهود أو غيبتهم أو مرضهم بعد الشّهادة أو قطع أيديهم، لأنّ البداية بالشّهود شرط جواز الإقامة وقد فات بالموت على وجه لا يتصوّر عوده، فسقط الحدّ ضرورةً‏.‏

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏حدود ف /38 الموسوعة الفقهيّة 17 /145‏)‏‏.‏